الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
11
الأخبار الدخيلة
عبد اللّه عن رجل تبرّء عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ثمّ مات الابن وترك - مالا ؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس إلى أبيه » . وأمّا نقل المختلف للخبر عن الفقيه بلفظ « إليه » ونقل الزّين له كذلك مطلقا فوهم ، وأغرب الثّاني فجعله خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام مع أنّ الكلّ بلفظ « قال : سألته » مضمرا . ومنها ما رواه الكافي في 3 من أخبار باب ابطال عوله ، 6 من مواريثه باسناده « عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن إسحاق قال : حدّثني الزّهريّ ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عبّاس : سبحان اللّه العظيم أترون أنّ الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذا النّصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثّلث فقال له زفر بن أوس البصريّ : يا أبا العبّاس فمن اوّل من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر بن الخطّاب لمّا التفّت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال : واللّه ما أدري ايّكم قدّم اللّه وايّكم اخّر وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم اللّه أن لو قدّم من قدّم اللّه وأخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة فقال : له زفر بن أوس : فأيّها قدّم وأيّها أخّر ، فقال : كلّ فريضة لم يهبطها اللّه عزّ وجلّ الّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه وامّا ما اخّر اللّه فكلّ فريضة إذ زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك الّتي أخّر اللّه ، وأما الّتي قدّم فالزّوج له النّصف فإذا - دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع ولا يزيله عنه شيء ، والزّوجة لها الرّبع ، فإذا زالت عنه صارت إلى الثّمن لا يزيلها عنه شيء ، والامّ لها الثّلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السّدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض الّتي قدّم اللّه عزّ وجلّ ، وامّا الّتي أخّر اللّه ففريضة البنات والأخوات لها النّصف والثّلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ الّا ما بقي فتلك الّتي أخّر اللّه ، فإذا اجتمع ما قدّم -